وهذا مذهب الحنفية، واختيار بعض الشافعية (?).
قال ابن نجيم: "الملتقط إذا كان متعددا فإن أمكن الترجيح اختص به الراجح، ولم أر حكم ما إذا استويا، وينبغي أن يكون الرأي فيه إلى القاضي" (?).
° حجة هذا القول:
لما كان الملتقط لا ولاية له على اللقيط عند الحنفية، وكان القاضي يعتبر واليًا لمن لا ولي له كان الفصل في هذا عند التساوي إلى القاضي، فيتحرى الأصلح في نظره واجتهاده.
القول الثاني:
أنه يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة دفع إليه، وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة (?).
قال الشافعي: "ولو وجده رجلان فتشاحاه أقرعت بينهما، فمن خرج سهمه دفعته إليه" (?).