قال الشيرازي: "وإن التقطه فقير ففيه وجهان:

أحدهما: لا يقر في يده؛ لأنه لا يقدر على القيام بحضانته، وفي ذلك إضرار باللقيط.

والثاني: يقر في يده؛ لأن الله تعالى يقوم بكفاية الجميع" (?).

° وجه القول بأن الغنى شرط:

أن الفقر غالبًا ما يشغل الفقير بجمع قوته عن القيام بحق الحضانة، ولهذا تعوذ الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الفقر.

القول الثالث:

يعتبر الغنى صفة تفضيل، كما لو تزاحم فيه اثنان، وليس الغنى شرطًا للالتقاط، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة (?).

جاء في البحر الرائق: "فإن تنازع فيه ملتقطان ... فإن استويا قدم الغني وظاهر العدالة على فقير ومستور" (?).

وقال ابن قدامة: "الثالث: أن يكون كل واحد منهما ممن يقر في يده لو انفرد، إلا أن أحدهما أحظ للقيط من الآخر، مثل أن يكون أحدهما موسرًا والآخر معسرًا، فالموسر أحق" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015