الشرط الخامس في اشتراط الغنى في الملتقط

[م - 2042] تعرض بعض الفقهاء إلى غنى الملتقط، وهل يشترط أن يكون غنيًّا؟ واختلفوا في المسألة على قولين:

القول الأول:

لا يشترط في الملتقط أن يكون غنيًّا، وهو مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية (?).

جاء في بداية المجتهد: "وليس من شرط الملتقط الغنى، ولا تلزم نفقة الملتقط على من التقطه" (?).

وقال النووي: "لا يشترط في الملتقط المذكورة قطعًا, ولا الغنى" (?).

وفي كفاية الأخيار: "ولا يشترط في الالتقاط المذكورة بلا خلاف، ولا الغني على الصحيح؛ لأنه لا يلزمه نفقته، نعم يجب عليه رعايته بما يحفظه والله أعلم" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015