[م - 2042] تعرض بعض الفقهاء إلى غنى الملتقط، وهل يشترط أن يكون غنيًّا؟ واختلفوا في المسألة على قولين:
القول الأول:
لا يشترط في الملتقط أن يكون غنيًّا، وهو مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية (?).
جاء في بداية المجتهد: "وليس من شرط الملتقط الغنى، ولا تلزم نفقة الملتقط على من التقطه" (?).
وقال النووي: "لا يشترط في الملتقط المذكورة قطعًا, ولا الغنى" (?).
وفي كفاية الأخيار: "ولا يشترط في الالتقاط المذكورة بلا خلاف، ولا الغني على الصحيح؛ لأنه لا يلزمه نفقته، نعم يجب عليه رعايته بما يحفظه والله أعلم" (?).