الشرط الثاني في اشتراط التكليف في الملتقط

[م - 2036] يشترط في الملتقط أن يكون مكلفًا، والمكلف: هو البالغ العاقل، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون (?).

جاء في البحر الرائق: "يشترط في الملتقط كونه مكلفًا، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون" (?).

وقال النووي: "الركن الثالث: الملتقط، ويشترط فيه أمور، أحدها: التكليف، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون" (?).

وفي الإنصاف: "يشترط في الملتقط أيضا: أن يكون مكلفا. فلا يقر بيد صبي، ولا مجنون" (?).

وأما المالكية فالنصوص عنهم عزيزة في اشتراط التكليف، إلا أن ابن رشد في بداية المجتهد قد عرف الملتقط في باب اللقيط بقوله: "والملتقط: هو كل حر عدل رشيد" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015