والكفاية، كما يشمل المندوب، فما كان البر فيه مستحبًّا كان الأمر بالتعاون عليه مستحبًّا، وما كان البر فيه واجبًا كان الأمر بالتعاون عليه واجبًا، سواء كان الوجوب عينيًّا أو على الكفاية، ويطلب الدلالة على الوجوب من دليل آخر، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - صلوا كما رأيتموني أصلي وقوله - صلى الله عليه وسلم -: خذوا عني مناسككم فإن الأمر في هذين الحديثين لا يمكن حمله على الوجوب في جميع أفعال الصلاة وجميع أفعال المناسك، بل يطلب حكم أفعالهما من دليل آخر، فقد يكون ركنًا، وقد يكون واجبًا، وقد يكون مستحبًّا، وإذا تبين هذا فإن حمل الآية على الواجب العيني لا يظهر من الآية.

وهذا فيما يخص الجواب عن الآية الأولى.

وأما الجواب عن قوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32].

فيقال: أولًا: هذه الآية تدل على فضل وأجر من أحيى النفس البشرية، وهو ليس محل خلاف، وعظم الفضل لا يدل على الوجوب فضلًا أن يدل على الوجوب العيني.

ثانيًا: سلمنا أن الآية تدل على الوجوب فهي تتكلم عن الأخذ الذي يكون سببًا في إنقاذ النفس من الهلكة، وفي تركها قتل لها، فهو يدخل في اللقطة التي تكون في مفازة، ويكون تركها سببًا في هلاكها، وهذا قد ذكرنا الإجماع على وجوب أخذ اللقطة في هذه الحال، والله أعلم.

° الراجح:

أرى أن القول بأنه فرض كفاية هو الأقوى، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015