صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا (?).

[صحيح] (?).

القول الثاني:

ذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن الالتقاط فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثموا جميعًا (?).

قال الخرشي: "من وجد طفلًا منبوذًا ذكرًا أو أنثى فإنه يجب عليه لقطه، وهو فرض كفاية" (?).

وقال العمراني في البيان: "التقاطه فرض على الكفاية إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين، وإن تركوه أثم جميع من علم به" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015