وقال ابن رشد: "يلزم أن يؤخذ اللقيط، ولا يترك؛ لأنه إن ترك ضاع وهلك، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، وإنما اختلفوا في لقطة المال" (?).

وقال الدسوقي في حاشيته: "محل الكفاية إن لم يخف عليه، وإلا وجب عينًا" (?).

وفي حاشية الجمل: "ومحل كونه فرض كفاية إذا علم به أكثر من واحد، وإلا كان فرض عين، ولا يخفى أن هذا شأن كل فرض كفاية" (?).

قلت: أقل الواجب أن يأخذه لا لنية تربيته، وإنما ليرفعه إلى الحاكم.

[م - 2033] وإن وجده في مكان لا يخاف عليه فيه من الهلاك لكثرة الناس فيه، ويوقن أن الناس سوف يسارعون إلى أخذه وإنقاذه، فاختلف العلماء في حكم التقاطه على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن التقاطه مندوب، وهذا مذهب الحنفية (?).

جاء في الهداية شرح البداية: "والالتقاط مندوب إليه لما فيه من إحيائه، وإن غلب على ظنه ضياعه فواجب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015