الميت كذلك فيما يظهر حتى يحكم بإسلامه تبعا للدار، فيغسل، ويصلى عليه، ولو وجد قتيلا في محلة تجب فيه الدية والقسامة" (?).
وقوله: (طرحه أهله) احترازًا من الضائع، فلا يسمى لقيطًا عندهم.
وقوله: (خوفًا من العيلة) بيان للباعث على الطرح، وقد قسمه إلى قسمين:
الخوف من الفقر.
والثاني ما ذكره بقوله: (أو فرارًا من تهمة الريبة) والمقصود الزنا.
تعريف المالكية:
عرفه ابن عرفة بأنه: "صغير آدمي لم يعلم أبوه ولا رقة" (?).
فقوله: (صغير) يشمل الذكر والأنثى، والمميز وغيره، وخرج به البالغ؛ لأنه قادر على القيام بمصالح نفسه من نفقة ونحوها.
وقوله: (آدمي) خرج به غير الآدمي، فإن كان حيوانًا فهو ضالة، وإن كان جمادًا فهو لقطة.
قوله: (لم يعلم أبوه) لأن من علم أبوه فلا يسمى لقيطًا، للوقوف على نسبه، وكذا خرج ولد الزنا؛ لأنه قد علم أحد أبويه، وهو الأم، وهي بمنزلة الأب، فعليها القيام به.
وقوله: (ولا رقه) لأنه إن علم رقه فإن كان صغيرًا فهو لقطة، وليس لقيطًا، وإن كان كبيرًا فهو آبق.