[م - 2029] إذا ادعى اللقطة فعرف بعض صفاتها كعفاصها وجنسها وجهل عددها ووزنها، فهل تدفع إليه؟
أما من قال: لا يجب دفع اللقطة بذكر العلامات وحدها إذا لم يكن هناك بينة كمذهب الحنفية والشافعية فهذا المسألة لا تتنزل على مذهبهم (?).
وأما من قال: تدفع اللقطة بذكر علاماتها، فقد اختلفوا على قولين:
القول الأول:
لا بد من ذكر الوكاء والعفاص والعدد إن كانت دراهم أو دنانير، وهو قول ابن القاسم وأشهب (?).
قال الباجي في المنتقى: "والمراعى فيما يصف من ذلك صفة العفاص والوكاء والعدد إن كانت دراهم أو دنانير، قاله ابن القاسم وأشهب، وعند أصبغ: العفاص والوكاء" (?).
قال ابن حجر في الفتح: "وقول بن القاسم أقوى؛ لثبوت ذكر العدد في