الفصل الثاني في استرداد اللقطة بمعرفة بعض صفاتها

[م - 2029] إذا ادعى اللقطة فعرف بعض صفاتها كعفاصها وجنسها وجهل عددها ووزنها، فهل تدفع إليه؟

أما من قال: لا يجب دفع اللقطة بذكر العلامات وحدها إذا لم يكن هناك بينة كمذهب الحنفية والشافعية فهذا المسألة لا تتنزل على مذهبهم (?).

وأما من قال: تدفع اللقطة بذكر علاماتها، فقد اختلفوا على قولين:

القول الأول:

لا بد من ذكر الوكاء والعفاص والعدد إن كانت دراهم أو دنانير، وهو قول ابن القاسم وأشهب (?).

قال الباجي في المنتقى: "والمراعى فيما يصف من ذلك صفة العفاص والوكاء والعدد إن كانت دراهم أو دنانير، قاله ابن القاسم وأشهب، وعند أصبغ: العفاص والوكاء" (?).

قال ابن حجر في الفتح: "وقول بن القاسم أقوى؛ لثبوت ذكر العدد في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015