إلا ببينة، وهذا مذهب الحنفية والشافعية (?).

قال الحنفية: إذا دفعها بالعلامة أخذ منه كفيلًا استيثاقًا (?).

جاء في الهداية: "وإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم تدفع إليه حتى يقيم البينة، فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء ... ويأخذ منه كفيلًا إذا كان يدفعها إليه استيثاقًا، وهذا بلا خلاف" (?).

وفي الاختيار لتعليل المختار: "ومن ادعى اللقطة يحتاج إلى البينة؛ لأنها دعوى، فإن أعطى علامتها جاز له أن يدفعها إليه، ولا يجبر؛ لجواز أنه عرفها من صاحبها أو رآها عنده" (?).

وفي الدر المختار: "وله أخذ كفيل إلا مع البينة في الأصح" (?).

وقال الإمام الشافعي في الأم: "إذا عرف رجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلا أن يعطيه، ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم على الحقوق" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015