الباب الرابع في استرداد اللقطة

الفصل الأول في اشتراط البينة لاسترداد اللقطة

[م - 2028] إذا جاء طالب اللقطة، فأعطى علامة العفاص والوكاء فهل تدفع إليه بذلك، أو لا بد من البينة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يستحق اللقطة بوصفها وليس عليه أن يقيم البينة، ويجبر الملتقط على دفعها إليه، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة (?).

واختلف المالكية هل تدفع إليه باليمين؟ فقال ابن القاسم: لا يحلف، وقال أشهب: وسحنون: يحلف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015