القول الثاني:
يزكيها لحول واحد، وهو المشهور من مذهب المالكية (?).
جاء في البيان والتحصيل: "وإذا وجد لقطة له سقطت منه، فوجدها بعد سنين، فليس عليه إلا زكاة واحدة ... " (?).
القول الثالث:
يزكيها لما مضى، اختاره سحنون من المالكية، وهو القول الجديد للإمام الشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
واستثنى سحنون ما إذا ضمنها الملتقط فإنه لا يزكيها مالكها إلا سنة واحدة , كما لو تسلفها؛ لأنها تكون في حكم الدين (?).
قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي: "لو لم يملكها الملتقط بعد الحول زكاها مالكها لجميع الأحوال على المذهب" (?).
وذكر صاحب الإنصاف أن الزكاة في المال الضائع كالدين على المليء،