جاء في المدونة: "أرأيت رجلًا حرًّا وجد لقطة ... أيتجر بها في السنة التي يعرفها في قول مالك؟
قال: قال مالك في الوديعة: لا يتجر فيها، فأرى اللقطة بمنزلة الوديعة في السنة التي يعرفها فيها أنه لا يتجر بها, ولا بعد السنة أيضا؛ لأن مالكًا قال: إذا مضت السنة لم آمره بأكلها" (?).
وإذا كان الخلاف فيها كالخلاف في الوديعة، فسوف نعرض لحكم الوديعة في المسألتين، وينزل الخلاف في الوديعة على الخلاف في اللقطة:
المسألة الأولى: حكم الاتجار في الوديعة:
[م - 2022] اختلف الفقهاء في حكم الاتجار في الوديعة على قولين:
القول الأول:
ذهب المالكية إلى أن الاقتراض من الوديعة بدون إذن صاحبها ليس حرامًا إذا تحقق شرطان: أن يكون المال مثليًّا، وأن يكون المتصرف مليئًا.
فالمالكية يرون أنه يحرم على الوديع أن يستلف من الوديعة إن كان فقيرًا، سواء أكانت الوديعة من القيميات أم من المثليات، وذلك لتضرر مالكها بعدم الوفاء نظرًا لإعدامه.
وأما إن كان موسرًا، فإن كانت الوديعة عرضًا قيميًّا فيحرم على الوديع اقتراضها؛ لانعدام المثل هنا.
وإن كانت الوديعة مثلية، فإن كانت نقودًا، فيكره على الوديع اقتراضها؛ لأن المثل هنا يقوم مقام العين.