وقال المالكية: وكذا لو نكلا (?).

جاء في شرح الخرشي: "اللقطة إذا وصفها شخص وصفًا يستحقها به، وقبضها, ولم ينفصل بها انفصالًا يمكن معه إشاعة الخبر، ثم جاء شخص آخر فوصفها مثل وصف الأول، فإن كل واحد منهما يحلف أنها له، وتقسم بينهما، وكذا لو نكلا ويقضى للحالف على الناكل" (?).

القول الثاني:

يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف، وأخذها، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة، قال في الإنصاف: وهو المذهب (?).

قال ابن رجب في القواعد: "اللقطة يجب دفعها إلى واصفها نص عليه، وإن وصفها اثنان فهي لهما، وقيل: يقرع بينهما" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015