الأول؛ لأنه قد ثبت له الحق فيها، فوجب ردها إليه كالملك". وإن رآها اثنان، فرفعها أحدهما فهي له؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو له) (?).

وإن رآها أحدهما فقال للآخر: ارفعها ففعل، فهي لرافعها؛ لأنه مما لا يصح التوكيل فيه" (?).

قال في الإنصاف: "لو رأى اللقطة اثنان. فقال أحدهما للآخر: هاتها، فأخذها لنفسه. فهي للآخذ، وإن أخذها للآمر، فهي له أعني للآمر كما في التوكيل في الاصطياد. ذكر ذلك المصنف وغيره" (?).

وفي شرح منتهى الإرادات: "فإن قال أحدهما لصاحبه: ناولني فأخذه الآخر، فإن نوى أخذه لنفسه فهو أحق به، كما لو لم يأمره الآخر، وإن نوى المناولة فهو للآمر لفعله ذلك بنية النيابة عنه إن صحت الوكالة في الالتقاط" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015