يضمنها, لأن ترك التعريف وحده موجب للضمان، إذا رجحنا وجوب التعريف على أخذها، وهو قول الجمهور، فكيف إذا انضم إلى ذلك القصد المحوم، وهو تملكها قبل تمام تعريفها، والله أعلم.