وقال ابن رشد: "العلماء اتفقوا على أن من التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت عنده أنه غير ضامن، واختلفوا إذا لم يشهد:
فقال مالك، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن: لا ضمان عليه إن لم يضيع، وإن لم يشهد.
وقال أبو حنيفة، وزفر: يضمنها إن هلكت ولم يشهد.
واستدل مالك والشافعي بأن اللقطة وديعة فلا ينقلها ترك الإشهاد من الأمانة إلى الضمان" (?).
وجاء في البيان في مذهب الإمام الشافعي: "وإذا التقط الرجل لقطة بنية التملك بعد التعريف، أو بنية الحفظ على صاحبها فإن اللقطة أمانة في يده مدة التعريف؛ لأن الحظ في التعريف لصاحبها، فهي كالوديعة. فإن تلفت في يده، أو نقصت من غير تفريط فلا ضمان عليه" (?).
وقال إمام الحرمين: "الملتقط وإن قصد التملك بعد السنة، فاللقطة أمانة في يده إذا لم يتعد" (?).
وقال ابن قدامة: "واللقطة مع الملتقط قبل تملكلها أمانة، عليه حفظها بما يحفظ به الوديعة" (?).
وبهذه النصوص عن الأئمة الأربعة علمنا أن اللقطة أمانة، إلا أنها أمانة بلا عقد من المالك، وإنما كان أمينًا بإذن الشارع له بأخذ المال، وذلك أن