الفصل السادس في ضمان اللقطة

المبحث الأول في ضمان اللقطة قبل تملكها

الفرع الأول في ضمانها إذا التقطها للتعريف أو للحفظ

[م - 2009] إذا أخذ الملتقط اللقطة سواء أخذها لتعريفها عند القائلين بوجوب التعريف، وهم الجمهور (?).

أو أخذها بنية الحفظ لصاحبها على القول بأن التعريف لا يجب إلا إذا أخذها بنية التملك بعد التعريف وهم الشافعية (?)، فإن اللقطة أمانة في يده غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015