المتصلة والمنفصلة، فالمتصلة كالسمن في الحيوان وتعليم صنعة ونحو ذلك، والمنفصلة كالولد واللبن والصوف واكتساب العبد ونحو ذلك ... وإن جاء صاحبها بعد تملكها أخذها بزيادتها المتصلة دون المنفصلة" (?).
وقال ابن قدامة: "وإن جاء صاحبها، أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة؛ لأنها ملكه، وإن جاء بعد تملكها أخذها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه" ويأخذها بزيادتها المتصلة؛ لأنها تتبع في الفسوخ، وزيادتها المنفصلة بعد تملكها لملتقطها؛ لأنها حدثت على ملكه، فأشبه نماء المبيع في يد المشترى" (?).
القول الثالث:
أن النماء للمالك مطلقًا، من غير فرق بين كونه حدث قبل التملك أو بعده، وهذا قول في مذهب الحنابلة (?).
° وجه هذا القول:
أن التملك كان مستندًا إلى أن هذا المال لا مالك له، وقد تبين خطؤه بظهور صاحبها؛ لهذا نزعت منه، فكانت العين ونماؤها لصاحبها, وليس للواجد منها شيء.
جاء في القواعد لابن رجب: "اللقطة إذا جاء مالكها وقد نمت نماء منفصلًا فهل يسترده معها؟