وفي تكملة المجموع: "وقال الكرابيسي: لا يلزمه ردها, ولا ضمان بدلها" (?).
° وجه قول الكرابيسي:
أن الملتقط إذا قام بتعريفها سنة، ولم يأت صاحبها أثناء التعريف فقد اكتسب هذا المال، وصار من جملة أمواله، لقوله: (فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها) وقوله: (وإلا فهي لك).
ولأن اللقطة تملك كالركاز، فلما ملك الركاز بغير بدل كذلك يملك اللقطة بغير بدل.
القول الثالث:
يجب الرد مع بقاء العين ولا يجب عليه رد بدلها إذا استنفقت، وهذا قول داود الظاهري، وهو رواية عن أحمد (?).
جاء في قواعد ابن رجب: "اللقطة إذا قدم المالك بعد الحول والتملك، وقد