وفي تكملة المجموع: "وقال الكرابيسي: لا يلزمه ردها, ولا ضمان بدلها" (?).

° وجه قول الكرابيسي:

أن الملتقط إذا قام بتعريفها سنة، ولم يأت صاحبها أثناء التعريف فقد اكتسب هذا المال، وصار من جملة أمواله، لقوله: (فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها) وقوله: (وإلا فهي لك).

ولأن اللقطة تملك كالركاز، فلما ملك الركاز بغير بدل كذلك يملك اللقطة بغير بدل.

القول الثالث:

يجب الرد مع بقاء العين ولا يجب عليه رد بدلها إذا استنفقت، وهذا قول داود الظاهري، وهو رواية عن أحمد (?).

جاء في قواعد ابن رجب: "اللقطة إذا قدم المالك بعد الحول والتملك، وقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015