القول الثاني:

يحصل الملك بنية التملك، وإن لم يتلفظ بها، وهذا مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية (?).

قال الدردير: "وله حبسها بعده: أي بعد تعريفها السنة، أو التصدق بها عن ربها أو نفسه، أو التملك: بأن ينوي تملكها، فللملتقط هذه الأمور الثلاثة" (?).

وقال ابن شاس: "فإن اختار تملكها ثبت ملكه عليها" (?).

° حجة هذا القول:

قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث زيد بن خالد الجهني: (فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها).

فالحديث ظاهر في التخيير بين التملك وتركه.

القول الثالث:

يحصل الملك بثلاثة أشياء: بمضي السنة، ولفظ التملك، والتصرف الذي يزيل الملك، وهذا قول في مذهب الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015