القول الثاني:
يحصل الملك بنية التملك، وإن لم يتلفظ بها، وهذا مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية (?).
قال الدردير: "وله حبسها بعده: أي بعد تعريفها السنة، أو التصدق بها عن ربها أو نفسه، أو التملك: بأن ينوي تملكها، فللملتقط هذه الأمور الثلاثة" (?).
وقال ابن شاس: "فإن اختار تملكها ثبت ملكه عليها" (?).
° حجة هذا القول:
قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث زيد بن خالد الجهني: (فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها).
فالحديث ظاهر في التخيير بين التملك وتركه.
القول الثالث:
يحصل الملك بثلاثة أشياء: بمضي السنة، ولفظ التملك، والتصرف الذي يزيل الملك، وهذا قول في مذهب الشافعية (?).