الدليل السادس:

ولأن الالتقاط اكتساب أباحه الشرع فوجب أن يستوي فيه الأغنياء والفقراء كالاحتشاش والاحتطاب.

الدليل السابع:

إذا جاز للملتقط أن يتصدق باللقطة جاز له أن يأكلها كالفقير.

° دليل من قال: لا يملك من اللقطة إلا الأثمان:

(ح - 1231) ما رواه البخاري ومسلم عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سلمة، سمعت سويد بن غفلة، قال: لقيت أبي بن كعب - رضي الله عنه -، فقال: أخذت صرة مائة دينار، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: فقال: احفظ وعاءها، وعددها، ووكائها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها (?).

وجه الاستدلال:

بأن الخبر ورد في الأثمان، وغيرها لا يساويها؛ لعدم الغرض المتعلق بعينها، بخلاف غيرها.

ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

بأن حديث زيد بن خالد وحديث عياض بن حمار وغيرهما من الأحاديث عامة في اللقطة فتشمل الأثمان وغيرها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015