جاء في النتف في الفتاوى: "قال أبو حنيفة وأصحابه يعرفها، فإن لم يجد من يعرفها يتصدق بها، وإن كان فقيرًا فأكلها جاز، فإن جاء صاحبها خيره بين الضمان والأجر" (?).
القول الثاني:
كل ما جاز التقاطه فإن له أن يملكه إذا قام بتعريفه عرضًا كان أو أثمانًا، وهو مذهب المالكية والشافعية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو ظاهر كلام الخرقي، ورجحه ابن قدامة، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة (?).
جاء في الشرح الكبير للدردير: "وله حبسها بعده: أي بعد تعريفها السنة، أو التصدق بها عن ربها أو نفسه، والتملك: بأن ينوي تملكها للملتقط هذه الأمور الثلاثة" (?).
وكره مالك استنفاقها كراهة تنزيهية، قال ابن جزي: "ذا عرف بها سنة فلم يأت صاحبها فهو مخير بين ثلاثة أشياء أن يمسكها في يده أمانة أو يتصدق بها ويضمنها أو يتملكها وينتفع بها ويضمنها على كراهة لذلك" (?).