القول الثاني:

يستحب الإشهاد، ولا يجب كسائر الأمانات، وإذا ضاعت ولم يشهد فلا ضمان عليه، وهذا مذهب الجمهور، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، واختاره أبو يوسف من الحنفية (?).

دليل الجمهور على أن الإشهاد ليس واجبًا:

الدليل الأول:

(ح - 1225) ما رواه البخاري من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه (?)، وفي الباب حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه -.

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن الواجب في اللقطة، فأمره بتعريفها وحفظ عفاصها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015