الملتقط حين الأخذ أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها ... وإن لم يشهد عليه وقال: أخذتها للرد على المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف: لا يضمن، والقول قوله في أنه أخذ للرد.

وإن أقر أنه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع ذكره في الهداية، ثم الخلاف على ما ذكره في الإيضاح عن المبسوط ويشير إليه قاضي خان فيما إذا ترك الإشهاد مع التمكن منه أما عند عدمه بأن لم يجد أحدًا يشهده عند الرفع، أو خاف أنه لو أشهد عند الرفع يأخذها منه ظالم لا يكون ضامنا بالاتفاق" (?).

دليل الحنفية على وجوب الإشهاد:

(ح - 1244) ما رواه الإِمام أحمد، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، عن يزيد بنا عبد الله بن الشخير، عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من وجد لقطة، فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها، فلا يكتم، وهو أحق بها، وإن لم يجيء صاحبها، فإنه مال الله يؤتيه من يشاء (?).

[صحيح، وسبق تخريجه].

ويجاب عن هذا الحديث:

بأن الحديث فيه الأمر بالإشهاد، وليس فيه وجوب الضمان بترك الإشهاد، وبينهما فرق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015