° وجه القول بالضمان:
الوجه الأول:
أنه لا يؤمن أن يحفظ ذلك رجل، ثم يرافعه إلى حاكم يوجب دفع اللقطة بذكر صفتها.
الوجه الثاني:
القياس على ضمان الوديع إذا دل على الوديعة من يسرقها.
جاء في كشاف القناع: "ومقتضى قولهم: لا يصفها أنه لو وصفها فأخذها غير مالكها بالوصف ضمنها الملتقط لمالكها كما لو دل الوديع على الوديعة من سرقها" (?).