° وجه القول بالضمان:

الوجه الأول:

أنه لا يؤمن أن يحفظ ذلك رجل، ثم يرافعه إلى حاكم يوجب دفع اللقطة بذكر صفتها.

الوجه الثاني:

القياس على ضمان الوديع إذا دل على الوديعة من يسرقها.

جاء في كشاف القناع: "ومقتضى قولهم: لا يصفها أنه لو وصفها فأخذها غير مالكها بالوصف ضمنها الملتقط لمالكها كما لو دل الوديع على الوديعة من سرقها" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015