الجنس, فيقول: من ضاعت منه دراهم، أو من ضاعت منه دنانير ولا يصفها بجميع أوصافها فينازع فيها" (?).
وقال ابن قدامة: "كيفية التعريف: وهو أن يذكر جنسها لا غير، فيقول: من ضاع منه ذهب، أو فضة، أو دنانير، أو ثياب, ونحو ذلك" (?).
جاء في كشاف القناع: "اتفقوا على أنه لا يصفها؛ لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها" (?).
القول الثالث:
الأفضل أن يذكر جنسها وبعض أوصافها، ويحرم عليه استيعاب صفاتها؛ لأن ذلك أقرب إلى الظفر بالمالك، وهذا مذهب الشافعية (?).
جاء في مغني المحتاج: "ويذكر ندبًا بعض أوصافها، كما يذكر جنسها, فيقول: من ضاع له دنانير ... لأنه أقرب إلى الظفر بالمالك" (?).
فصارت الأقوال ثلاثة:
أحدها: لا يذكر جنس اللقطة.
الثاني: يذكر جنسها.
الثالث: يذكر جنسها وبعض صفاتها.