الجنس, فيقول: من ضاعت منه دراهم، أو من ضاعت منه دنانير ولا يصفها بجميع أوصافها فينازع فيها" (?).

وقال ابن قدامة: "كيفية التعريف: وهو أن يذكر جنسها لا غير، فيقول: من ضاع منه ذهب، أو فضة، أو دنانير، أو ثياب, ونحو ذلك" (?).

جاء في كشاف القناع: "اتفقوا على أنه لا يصفها؛ لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها" (?).

القول الثالث:

الأفضل أن يذكر جنسها وبعض أوصافها، ويحرم عليه استيعاب صفاتها؛ لأن ذلك أقرب إلى الظفر بالمالك، وهذا مذهب الشافعية (?).

جاء في مغني المحتاج: "ويذكر ندبًا بعض أوصافها، كما يذكر جنسها, فيقول: من ضاع له دنانير ... لأنه أقرب إلى الظفر بالمالك" (?).

فصارت الأقوال ثلاثة:

أحدها: لا يذكر جنس اللقطة.

الثاني: يذكر جنسها.

الثالث: يذكر جنسها وبعض صفاتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015