المبحث الثاني عشر في ذكر جنس اللقطة في التعريف

[م - 2002] اختلف العلماء في ذكر جنس اللقطة في التعريف.

القول الأول:

لا يذكر الجنس في تعريف اللقطة، وهذا مذهب الحنفية، والمختار في مذهب المالكية (?).

جاء في المبسوط: "ولا يضره ألا يسمي جنسها, ولا صفتها في التعريف؛ لأنه إنما امتنع من ذلك لتحقيق الحفظ على المالك كي لا يسمع إنسان ذلك منه فيدعيها لنفسه" (?).

وفي كفاية الطالب: "وإذا عرفها لا يذكر جنسها بل يقول: من ضاع له شيء" (?).

وقال القرافي: "قال اللخمي اختلف عن مالك في ذكر جنسها إذا عرفها، قال: وعدم تسمية الجنس أحسن" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015