[م - 2002] اختلف العلماء في ذكر جنس اللقطة في التعريف.
القول الأول:
لا يذكر الجنس في تعريف اللقطة، وهذا مذهب الحنفية، والمختار في مذهب المالكية (?).
جاء في المبسوط: "ولا يضره ألا يسمي جنسها, ولا صفتها في التعريف؛ لأنه إنما امتنع من ذلك لتحقيق الحفظ على المالك كي لا يسمع إنسان ذلك منه فيدعيها لنفسه" (?).
وفي كفاية الطالب: "وإذا عرفها لا يذكر جنسها بل يقول: من ضاع له شيء" (?).
وقال القرافي: "قال اللخمي اختلف عن مالك في ذكر جنسها إذا عرفها، قال: وعدم تسمية الجنس أحسن" (?).