[م - 1999] اختلف العلماء فيمن يتحمل مؤنة التعريف على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يتحمل الملتقط مؤنة التعريف، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة (?).
واستثنى الحنفية ما لو قال القاضي: أنفق لترجع فإن له الرجوع على المالك.
جاء في حاشية ابن عابدين. "وهو في الإنفاق على اللقيط واللقطة متبرع؛ لقصور ولايته، إلا إذا قال له قاض: أنفق لترجع، فلو لم يذكر الرجوع لم يكن دينًا في الأصح" (?)؛ لأن الأمر متردد بين الحسبة والرجوع فلا يكون دينًا بالشك (?).
وجاء في الهداية: وإن أنفق بأمره -أي بأمر القاضي- كان ذلك دينا على صاحبها؛ لأن للقاضي ولاية في مال الغائب" (?).
فالنفقة على اللقطة يشمل نفقة التعريف ويشمل غيرها من النفقات.
وجاء في كشاف القناع: "وأجرة المنادي على الملتقط ... ولا يرجع