وخرج عدم السقوط من نصه على تعريف ما يوجد من دفن المسلمين. وهو وجه ذكره في المغني. قاله الحارثي: وهو الصحيح فيأتي به في الحول الثاني، أو يكمله إن أخل ببعض الأول.

وعلى كلا القولين: لا يملكها بالتعريف فيما عدا الحول الأول، وكذا لو ترك التعريف في بعض الحول الأول لا يملكها بالتعريف بعده" (?).

لأن شرط الملك التعريف في الحول ولم يوجد، وكذا لو قطع التعريف في الأول، وأكمله في الثاني لا يملك بذلك عند الحنابلة.

وإن أخر التعريف لحبس أو مرض فوجهان عند الحنابلة:

أحدهما: أن حكمها حكم ما لو ترك تعريفها مع إمكانه.

والثاني: يعرفها في الحول الثاني، ويملكها بعد ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015