والشعبى، وإليه ذهب مالك، والكوفيون، والشافعي، وأحمد بن حنبل، واحتجوا بحديث زيد بن خالد الجهني" (?).

الطريق الثاني للترجيح:

أن يقال: إن سلمة لم يحفظ مدة التعريف لدخول الشك في روايته، فلا تكون روايته حجة في مدة التعريف، ويؤخذ الحكم في مدة التعريف من غيره من الأحاديث التي لم تختلف في مدة التعريف، فإن الحديث الذي لم يتطرق إليه شك ولا اختلاف أولى بالعمل من الحديث الذي تطرق إليه شك واختلاف.

وأما سبيل الجمع، فله ثلاثة أجوبة:

الأول: أن يكون حديث أبي على سبيل الورع والمبالغة في التعفف عن اللقطة، وحديث زيد بن خالد على ما لا بد منه.

الثاني: حديث زيد بن خالد كان السائل أعرابيًّا فاكتفى بالتعريف حولًا واحدًا نظرًا لحاجة الأعرابي، واستغناء أبي بن كعب.

الثالث: أن يكون - عليه السلام - علم أنه لم يقع تعريفها كما ينبغي، فلم يحتسب له بالتعريف الأول (?).

الدليل الثاني:

(ث - 308) ما رواه عبد الرزاق، قال: عن ابن جريج، قال: قال مجاهد: وجد سفيان بن عبد الله الثقفي عيبة فيها مال عظيم فجاء بها عمر بن الخطاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015