[م - 1994] اختلف العلماء في مدة تعريف ما لا يتطرق إليه الفساد:
القول الأول:
التعريف حولًا كاملًا من غير فرق بين القليل والكثير.
وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وقول محمد بن الحسن، وحكاه ابن القاسم عن مالك في المدونة، وهو قول ابن القاسم من رأيه في المدونة، والأصح عند العراقيين من الشافعية.
قال الطحاوي كما في العناية شرح الهداية: "وإذا التقط لقطة فإنه يعرفها سنة سواء كان الشيء نفيسا أو خسيسا في ظاهر الرواية" (?).
وجاء في الهداية: "وقدره محمد في الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير" (?).
وجاء في الاستذكار: "روى مالك وابن القاسم أن اللقطة تعرف سنة ولم يفرق بين قليلها وكثيرها" (?).
وقال ابن عبد البر: "ومن التقط شيئًا غير الحيوان ذهبًا أو فضة أو ثوبًا أو غير