المبحث الرابع في مدة التعريف

الفرع الأول في تعريف ما يسرع إليه الفساد

[م - 1993] علمنا أن اللقطة تعرف سنة كاملة إن كانت مما يبقى مدة طويلة، فإن كانت اللقطة يتسارع إليها الفساد، فقد اختلف الفقهاء في وجوب تعريفها، وفي مدته على النحو التالي:

القول الأول:

إذا كانت اللقطة مما لا يبقى فإنه يعرفها مدة حتى يخاف فسادها، ثم يتصدق بها، وهذا مذهب الحنفية (?).

دليل الحنفية:

أما وجوب تعريفها مدة لا يخاف منها فساد اللقطة:

فلأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بتعريف اللقطة سنة، فإذا كانت لا تستطيع البقاء لمدة سنة كان الواجب تعريفها مدة لا تفسد فيها عملًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015