تعريف اللقطة حق لصاحبها سواء أخذها للتملك أو للحفظ.
[م - 1992] تكلمنا في خلاف العلماء في تعريف اللقطة اليسيرة والكبيرة، كما تكلمنا في حكم تعريف ضالة الإبل وما يمتنع من صغار السباع، وحكم تعريف ضالة الغنم وما لا يمتنع من صغار السباع، والسؤال، هل هذا التعريف واجب مطلقًا، أو يجب في حال أراد تملكها؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يجب تعريفها سواء أراد قصد تملكها أو حفظها لصاحبها، وهذا مذهب الجمهور، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، وصححه الغزالي، وقواه النووي في الروضة (?).
قال ابن جزي: "الثالث الكثير الذي له بال فيجب تعريفه ... " (?).