[م - 201] اختلف العلماء في التصرف في المبيع المعين قبل قبضه على خمسة أقوال:
يجوز بيع العقار قبل القبض دون المنقول وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف (?).
لا يجوز التصرف في المبيع المعين قبل القبض مطلقًا، عقارًا كان أو منقولاً، وهو قول محمَّد بن الحسن، وزفر من الحنفية، ومذهب الشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?)، وهو قول ابن حزم (?)، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (?).