الأصحاب، على ما قال الإمام أحمد - رحمه الله - في ذلك كله. ولا أعلم أحدا وافق المصنف، إلا أبا الخطاب في الشسع فقط (?).
وممكن رخص من السلف بالسوط والعصى عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي (?)، وروي ذلك عن عائشة (?).
الثاني: كثير، فهذا يجوز أخذه لمن أمن نفسه، وقوي على تعريفها.
جاء في المبدع: "ليس عن أحمد تحديد اليسير الذي يباح، والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه همة أوساط الناس ولو كثر" (?).
وفي الإقناع: "اللقطة: وهي اسم لما يلتقط ... وينقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس: كالسوط والشسع والرغيف والكسرة والثمرة والعصا ونحو ذلك، وما قيمته كقيمة ذلك، فيملك بأخذه وينتفع به آخذه