وقال الخرشي: "ولا فرق على المشهور بين لقطة مكة وغيرها من الأقطار" (?).

القول الثاني:

أن لقطة الحرم لا يحل أخذها للتملك، وإنما تؤخذ للتعريف أبدًا إلى أن يجيء صاحبها فيدفعها إليه، اختار هذا الباجي وابن رشد وابن العربي من المالكية، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، رجحها ابن تيمية (?).

قال ابن دقيق العيد: "ذهب الشافعي إلى أن لقطة الحرم لا تؤخذ للتملك، وإنما تؤخذ للتعريف لا غير" (?).

وقال النووي: "في لقطة مكة وحرمها وجهان:

الصحيح أنه لا يجوز أخذها للتملك، وإنما تؤخذ للحفظ أبدًا.

والثاني: أنها كلقطة سائر البقاع" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015