فأجاب: يعرفها سنة قريبا من المكان الذي وجدها فيه فإن لم يجد بعد سنة صاحبها فله أن يتصرف فيها وله أن يتصدق بها. والله أعلم" (?).
القول الثاني:
ذهب بعض الحنابلة واختاره ابن تيمية في أحد قوليه أنه في حكم الركاز.
جاء في الإنصاف: "اختار الشيخ تقي الدين - رضي الله عنه -: أنه كالركاز، واختاره في الفائق. وجعله في الفروع: توجيها له" (?).
قال في الفروع: "ويتوجه جعل لقطة موضع غير مأتي كركاز" (?).
° ودليل هذا القول:
(ح - 1207) ما رواه النسائي من طريق عبد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة؟ فقال: ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا ذلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس (?).
° الراجح:
إذا ثبت حديث عمرو بن شعيب، فإنه حجة في الباب، وإن كان ما ينفرد به