الجواب الثاني:
أن إطلاقه معارض للمرفوع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمرفوع مقدم عليه، فإما أن نرده لذلك، وإما أن نحمله على الضالة المنهي عن أخذها، وهي ضالة الإبل كما حمله على ذلك يحيى بن سعيد الأنصاري في مصنف عبد الرزاق (?).