الرواية الثانية في مذهب الحنابلة:
لا يجوز التقاط الشاة ونحوها مما لا يمتنع من صغار السباع إلا للإمام (?).
° ودليل هذه الرواية:
(ح - 1205) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يحيى بن زكريا -وهو ابن أبي زائدة- حدثنا أبو حيان التيمي، عن الضحاك بن المنذر، عن منذر بن جرير، عن جرير بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال.
[ضعيف] (?).