فقوله: نقل الملك خرج بذلك العقد الباطل، فإنه لا ينقل الملك.
وقوله: بعوض، خرج به الهبة، والصدقة، فإن فيها تنقل الملكية ولكن بدون عوض.
وفي الشرح الصغير: عقد معاوضة على غير منافع.
خرج بقيد المعاوضة: الهبة والوصية.
وقوله: معاوضة: مفاعلة؛ إذ كل من البائع، والمشتري عوض صاحبه شيئاً بدل ما أخذه منه.
وقوله: "على غير منافع" خرج النكاح، والإجارة، قال: وهذا تعريف للبيع بالمعنى الأعم: أي الشامل للسلم، والصرف، والمراطلة (بيع ذهب بذهب بالميزان) وهبة الثواب (?).
جاء في المجموع: "مقابلة المال بمال، أو نحوه تمليكًا" (?).
وفي مغني المحتاج: "عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين، أو منفعة. على التأبيد ... فدخل بيع حق الممر ونحوه، وخرجت الإجارة بقيد التأقيت؛ فإنها ليست بيعا" (?).
فقوله (عقد معاوضة) أخرج العقود الأخرى التي لم تعقد للمعاوضة، كعقود التبرع مثلًا.