ما يظن هلاكه من الحيوان بتركه يشرع التقاطه بلا تعريف.
[م - 1984] اختلفت أقوال العلماء في كيفية التصرف في الحيوان الضال إذا كان لا يمتنع من صغار السباع كالشاة ونحوها، وهذا تفصيل أقوالهم في المسألة:
القول الأول:
يجوز التقاط ضالة الحيوان من غير فرق بين الإبل والغنم، والأفضل أن يأخذها ويعرفها كغيرها، ولا يتركها تضيع، وهذا مذهب الحنفية (?).
جاء في الاختيار لتعليل المختار: "ويجوز التقاط الإبل والبقر والغنم وسائر الحيوانات" (?).
دليل الحنفية:
أن هذه الضالة يتوهم ضياعها، فيستحب أخذها وتعريفها صيانة لأموال الناس.
القول الثاني:
ذهب المالكية إلى أن الشاة إذا وجدها في الصحراء، ولم يتيسر حملها ولا سوقها للعمران، فله أكلها, ولا يعرفها, ولا ضمان عليه.