وجه الاستدلال:
أن غضب النبي - صلى الله عليه وسلم - واحمرار وجهه كل ذلك يدل على أن النهي للتحريم، وليس للكراهة.
° دليل من فرق بين الصحراء الآمنة وبين المصر:
استدلوا بحديث زيد بن خالد - رضي الله عنه - في الصحيح: أن أعرابيًّا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة، والضالة، وفيه: وسأله عن ضالة الإبل؟ فتمعر وجهه، وقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها، وسأله عن ضالة الغنم؟ فقال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" (?).
وجه الاستدلال:
أن قوله - صلى الله عليه وسلم - في ضوال الإبل معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر يختص بالبادية التي يكون فيها الماء والشجر دون العصر، وهي تمنع صغار السباع عن أنفسها في البادية ولا تقدر على منع الناس في المصر. والشاة تؤكل في البادية؛ لأن الذئب يأكلها، وهو لا يأكلها في المصر فاختلف معناهما في البادية والمصر فاختلف حكمهما (?).
° دليل القائلين بأن أخذها للحفظ لا للتملك جائز مطلقًا:
أن أخذ مال الغير بنية إحرازه وحفظه لصاحبه من باب التعاون على البر والتقوى، وإنما فارقت ضالة الإبل غيرها كالغنم والدراهم، فإن الغنم له أن