وجه الاستدلال:
قال الطحاوي: "ثابت بن الضحاك هو رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أخذ البعير الضال ليعرفه، ووقف عمر على ذلك منه، فلم ينكره عليه، ولم يعنفه في أخذه إياه، فدل ذلك في أمر الضوال من الإبل على ما ذكرنا وأحكام الضوال عندنا كأحكام اللقطة سواء" (?).
ويناقش من وجهين:
الوجه الأول:
أن هذا الحكم من عمر مخالف للمرفوع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا حجة في قول الصحابي إذا كان مخالفًا للسنة المرفوعة.
الوجه الثاني:
لو كانت ضالة الإبل في حكم اللقطة لما قال عمر (أرسله حيث وجدته) لأن من أخذ لقطة فعرفها لم يطلب منه إرسالها إذا لم يجد صاحبها، فلما طلب عمر أن يرسلها حيث وجدها دل على اختلاف ضالة الإبل عن غيرها من أحكام اللقطة، نعم قد يكون حجة للمالكية على أن النهي عن أخذ ضالة الإبل للتعريف ليس للتحريم، ولكن إن أخذها لم يملكها بالتعريف بخلاف غيرها، فإن وجد