[عن أبيه] (?)، عن ابن عباس، كان يقول: لا ترفع اللقطة لست منها في شيء، وقال: تركها خير من أخذها (?).

[ضعيف قابوس بن أبي ظبيان متكلم فيه].

قال ابن المنذر: "اختلف أهل العلم في أخذ اللقطة، فكرهت طائفة أخذها، روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس ... " (?).

وقال ابن قدامة: "الأفضل ترك الالتقاط روي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر ... ولا نعرف لهما مخالفًا في الصحابة".

الدليل الثالث:

أن في الالتقاط تعريضًا لنفسه للوقوع في الإثم، فقد يأكلها قبل أن يقوم بحقها، وقد يقصر بما يجب لها من تعريفها، وأداء الأمانة فيها، فكان تركه أولى وأسلم كولاية مال اليتيم.

° الراجح:

أن الأخذ مع الأمن على اللقطة يدور على معنين:

أحدهما: الوصول إلى صاحبها، عن طريق تعريفها، وفي هذا حفظ المال لصاحبه، وهو مطلوب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015