[عن أبيه] (?)، عن ابن عباس، كان يقول: لا ترفع اللقطة لست منها في شيء، وقال: تركها خير من أخذها (?).
[ضعيف قابوس بن أبي ظبيان متكلم فيه].
قال ابن المنذر: "اختلف أهل العلم في أخذ اللقطة، فكرهت طائفة أخذها، روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس ... " (?).
وقال ابن قدامة: "الأفضل ترك الالتقاط روي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر ... ولا نعرف لهما مخالفًا في الصحابة".
الدليل الثالث:
أن في الالتقاط تعريضًا لنفسه للوقوع في الإثم، فقد يأكلها قبل أن يقوم بحقها، وقد يقصر بما يجب لها من تعريفها، وأداء الأمانة فيها، فكان تركه أولى وأسلم كولاية مال اليتيم.
° الراجح:
أن الأخذ مع الأمن على اللقطة يدور على معنين:
أحدهما: الوصول إلى صاحبها، عن طريق تعريفها، وفي هذا حفظ المال لصاحبه، وهو مطلوب.