(ح-1198) روى البخاري من طريق منصور، عن طلحة، عن أنس - رضي الله عنه -، قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها (?).

فلم يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم التمرة حكم اللقطة، وهكذا سائر المحقرات من الأموال لا يكون لها حكم اللقطة، وسوف نناقش إن شاء الله تعالى حكم يسير اللقطة في مبحث مستقل.

القول الثالث:

يكره أخذها، وهو مذهب المالكية.

القول الرابع:

الأفضل تركها، وهو مذهب الحنابلة.

° وحجة هذين القولين:

الدليل الأول:

(ح-1199) رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا حميد يعني الطويل، حدثنا الحسن، عن مطرف، عن أبيه، أن رجلا قال: يا رسول الله، هوام الإبل نصيبها؟ قال: ضالة المسلم حرق النار (?).

[اختلف في إرساله ووصله، والراجح وصله، ورجاله ثقات] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015