(ح-1198) روى البخاري من طريق منصور، عن طلحة، عن أنس - رضي الله عنه -، قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها (?).
فلم يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم التمرة حكم اللقطة، وهكذا سائر المحقرات من الأموال لا يكون لها حكم اللقطة، وسوف نناقش إن شاء الله تعالى حكم يسير اللقطة في مبحث مستقل.
القول الثالث:
يكره أخذها، وهو مذهب المالكية.
القول الرابع:
الأفضل تركها، وهو مذهب الحنابلة.
° وحجة هذين القولين:
الدليل الأول:
(ح-1199) رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا حميد يعني الطويل، حدثنا الحسن، عن مطرف، عن أبيه، أن رجلا قال: يا رسول الله، هوام الإبل نصيبها؟ قال: ضالة المسلم حرق النار (?).
[اختلف في إرساله ووصله، والراجح وصله، ورجاله ثقات] (?).