الكثير الذي له بال يخاف عليه الضياع إن تركه فأخذه له على وجه التعريف به والحفظ له إلى أن يجده صاحبه من أعمال البر" (?).
القول الثالث: مذهب الشافعية:
نقل عن الشافعي نصان في المسألة:
أحدهما: قال في مختصر المزني: "لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينًا عليها" (?).
وقال في الأم: "لا يجوز لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان من أهل الأمانة" (?).
واختلف أصحابه لذلك، فمنهم من قال: فيه قولان:
أحدهما: يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه، ويكره تركها لئلا تقع في يد خائن، وإنما لم يجب الالتقاط لأنها أمانة أو كسب وكل منهما لا يجب ابتداء.
الثاني: يجب عليه الالتقاط صيانة للمال عن الضياع.
واختار أبو العباس وأبو إسحاق حمل النصين على حالين مختلفين:
فالموضع الذي قال: يستحب له أخذها إذا كان لا يخاف عليها من الضياع كما لو كانت في موضع يعلم أمانة أهلها.
والموضع الذي قال: يجب عليه أخذها إذا كانت في موضع يخاف عليها من الضياع، واختار هذا التفصيل السبكي.