الخيانة في الالتقاط بمنزلة الاغتصاب.
اللقطة أمانة فلم يجب أخذها كالوديعة.
[م - 1982] اختلف الفقهاء في حكم أخذ اللقطة على أقوال، ونظرًا لاختلاف الحكم باختلاف حال الملتقط ومكان اللقطة رأيت أن أحرر أقوال كل مذهب على حدة، ثم أجملها بعد ذلك مع ذكر الأدلة:
القول الأول:
ذهب الحنفية إلى أنه يحرم رفع اللقطة إن أخذها لنفسه، ويندب رفعها إن أمن الملتقط على نفسه، وإلا فالترك أولى من الرفع.
وإن خاف عليها من الضياع فرفعها واجب، وقال في البدائع: يستحب (?).