الضالة لا تقع إلا على الحيوان وما سواه يقال له لقطة.
[م - 1980] اختلف العلماء في الفرق بين اللقطة والضالة على قولين:
القول الأول:
التفريق بين اللقطة والضالة، فالضالة لا تكون إلا في الحيوان، واللقطة في غير الحيوان. وهذا قول جماعة من اللغويين كالقاسم بن سلام، والأزهري، وجمهور الفقهاء.
قال أبو عبيد القاسم بن سلام: إنما الضوال ما ضل بنفسه، وكان يقول: لا ينبغي لأحد أن يدع اللقطة، ولا يجوز له أخذ الضالة.
وقال الأزهري وغيره: لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان ... وأما الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال لها: لقطة، ولا يقال: ضالة (?).
وقال الخطابي في معالم السنن: "اسم الضالة لا يقع على الدرهم والدنانير والمتاع ونحوها، وإنما الضالة اسم للحيوان" (?).