أحرزتها، أو كان المال في الصندوق، وقد ضاع مفتاحه، فإنه لا يجبر على كسر القفل، فيعطى مهلة لكي يحصل على المفتاح (?).
ومن الأعذار عند الحنابلة، ما ذكره في مجلة الأحكام الشرعية:
"يلزم الوديع رد الوديعة حين طلب ربها، ويمهل لعذر، كطهارة وصلاة، ونوم، وطعام، ومطر كثير، وبعد عنها، أو عجز عن حملها، ونحو ذلك إلى زواله، ولا يعد بذلك متعديًا ولا مماطلًا" (?).